تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه ( 1 ) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نيّة البدليّة ( 2 ) عن المنسي ، ولا يجوز الفصل ( 3 ) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة ( 4 ) إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه . [ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط ( 5 ) استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس . [ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله ( 6 ) بعدهما . [ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه ( 7 ) . [ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن كما
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ . ( 2 ) - في غير الركعة الأخيرة ، وأمّا فيها فيأتي بهما مردّداً بين الأداء والقضاء كما مرّ . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - لا يترك . ( 6 ) - مع إعادتهما قبله لو وقع الموجب في أثنائهما . ( 7 ) - ولكن يأتي بسجدتي السهو على الأحوط .