تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ، لكنّ الأحوط ( 1 ) القطع والإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة . [ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما ( 2 ) بعدها على الأحوط .

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ( 3 ) ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ( 4 ) ولم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو ( 5 ) أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهد . [ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - إن كان من الركعة الأخيرة فالأحوط الإتيان به مردّداً بين الأداء والقضاء ، ثمَّ بما يترتّب عليه ، ثمَّ بسجدتي السّهو مردّدتين بين كونهما للنقيصة أو لزيادة السّلام . ( 3 ) - الأحوط فيها أن يعمل بما مرّ في المسألة السابقة ، وكذا في التشهّد . ( 4 ) - على الأحوط فيهما . ( 5 ) - على الأقوى في نسيان التشهّد ، وعلى الأحوط في نسيان السجدة ؛ ففي نسيان السجدة يجب القضاء قطعاً وسجدتا السهو على الأحوط ، وفي التشهّد الأمر بعكس ذلك . وقد مرّ ما هو الأحوط في الأخيرتين منهما .