على العدم والإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة .
[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً ( 1 ) بطلت ووجب عليه إعادتها ثمَّ إعادة الصلاة .
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ( 2 ) ، وإن دخل في فعل مترتب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة .
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه ( 3 ) .
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ أو يبني على الأقل ، مطلقاً ؟ وجهان ( 4 ) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمَّ إعادتها ثمَّ إعادة أصل الصلاة .
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟
وجهان ( 5 ) والأحوط الإتيان بهما .
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها ثمَّ أعاد الصلاة على الأحوط ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع
شرح
( 1 ) - الأحوط في السهو إتمامها ثمَّ إعادة الصلاة أيضاً .
( 2 ) - الأحوط مع إتيانه إعادة الصلاة أيضاً إن كان المأتيّ به ممّا يبطل عمده .
( 3 ) - إن وقع شكّه بعد الصلاة . نعم ، لو احتمل كون تسليمه واقعاً منه على الركعة البنائيّة فالأحوط إعادة الصلاة . وأمّا إن وقع شكّه في أثناء الصلاة فليعمل بمقتضى شكّه الفعليّ .
( 4 ) - الأقوى هو الوجه الأوّل .
( 5 ) - الأقوى عدم الوجوب ، وإن كان أحوط .