الرابع : لا يجوز إخراج الحَصَى ( 1 ) منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ( 2 ) ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحبّ الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد اللَّه ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة .
التاسع : يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية ( 3 ) جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النُّخامة والنخاعة ، والنوم إلّا لضرورة ، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلّم في أمور الدنيا ،
شرح
( 1 ) - على الأحوط ، وكذا غيره من أجزائه إلّا ما يكنس .
( 2 ) - مع رعاية الترتيب بينهما على الأحوط .
( 3 ) - كراهتها غير واضحة .