تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج ( 1 ) عن المسجديّة أبداً ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ( 2 ) ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا ، يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر . الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة ، ولو صلّى مع السعة أثم لكنّ الأقوى صحّة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع ( 3 ) للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ( 4 ) ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلّا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا ، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمّم ( 5 ) والمبادرة إلى الإزالة . [ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكنّ الأحوط ( 6 ) إزالة النجاسة أوّلًا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
شرح
( 1 ) - في إطلاقه وإطلاق بقاء الأحكام إشكال . ( 2 ) - على الترتيب بينهما . ( 3 ) - إن لم يخلّ الإتمام بالفوريّة العرفيّة ولم يوجب تحقّق الهتك ، وإلّا وجب . ( 4 ) - في الفريضة . ( 5 ) - لا يترك مع الهتك . ( 6 ) - لا يترك .