[ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين ( 1 ) الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل [ في شرائط ما يتيمّم به ]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل ( 2 ) وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس ، كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته ( 3 ) وإباحة مكانه ( 4 ) والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ( 5 ) ، فيبطل مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل ( 6 ) والنسيان ( 7 ) .
[ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل ؛
شرح
( 1 ) - بل المناط فيه ، وكذا في التراب والأرض ، الصدق العرفيّ .
( 2 ) - في اعتبار طهارة الثوب ونحوه بعد طهارة غباره تأمّل ؛ فلا يترك الاحتياط باختيار غيره ، ومع الانحصار يجمع بين الصلاة بالتيمّم به والقضاء .
( 3 ) - بناءً على دخول الضرب في مفهوم التيمّم .
( 4 ) - إذا كان الضرب موجباً للتصرّف فيه أيضاً .
( 5 ) - لا وجه لاعتبار إباحته إذا كان مكان نفس التيمّم مباحاً مع عدم الانحصار ، بل مطلقاً .
( 6 ) - أي : بالغصبيّة .
( 7 ) - يشكل الأمر في نسيان نفس الغاصب .