تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بطين الأرمني . [ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح . [ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده ، يجب إزالته أوّلًا ثمَّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 1 ) . [ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً ( 2 ) . [ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته ، وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . [ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء ( 3 ) أو نحوه . [ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ( 4 ) ما غباره أزيد كما مرّ . [ 1106 ] مسألة 11 : يجوز ( 5 ) التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها . [ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
شرح
( 1 ) - الأحوط بقاء أثر ما على يديه كما في التراب ونحوه ، والأقوى عدم جواز الغسل بالماء ونحوه . ( 2 ) - غير مانع عن استيعاب الكفّ للأرض عرفاً . ( 3 ) - إن لم يوجب حرجاً أو ضرراً لا يتحمّل عادة بالنسبة إليه . ( 4 ) - على الأحوط كما مرّ في المتن . ( 5 ) - بشرط صدق التراب والأرض لا الطين .