تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ( 1 ) ويجعل قبراً له . [ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ( 2 ) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر ( 3 ) ويخرج الطفل ثمَّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي .

فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور ( 4 ) : الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد . الثاني : أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه . الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلّا أن يكون في البعيدة مزيّة بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد .
شرح
( 1 ) - ولو كان البئر للغير وجب تدارك ضرره . ( 2 ) - بل زوجها ثمَّ النساء . ( 3 ) - على الأحوط مع عدم الفرق بين الأيسر وغيره ، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج منه أسلم . ( 4 ) - إقامة الدليل على بعض ما ذكره هنا من المستحبّات والمكروهات مشكلة ، فالأولى الأخذ بها رجاءً .