فصل في مستحبّات الكفن ( 1 )
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثمَّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ( 2 ) ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ،
شرح
( 1 ) - يؤخذ بما في هذا الفصل والفصلين الآتيين من المستحبّات والمكروهات رجاءً ، لعدم ثبوت بعضها . والأحوط أنّ ما يكتب من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة على كفنه يكتب في محالّ لا تكون مظنّة للتلويث والإهانة .
( 2 ) - يعني : من الذريرة كما في موثّق عمّار . *
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 14 من أبواب التكفين ، ح 4 ، ج 3 ، صص 33 - 34 .