تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ( 1 ) . [ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن ( 2 ) عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . [ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . [ 915 ] مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . [ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط ( 3 ) . [ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها ( 4 ) كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك . [ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 5 ) - في غير الزوجة والمملوك - مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف ( 6 ) على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلّا مع وصيّة الميّت
شرح
( 1 ) - لا يترك الاحتياط في واجب النفقة حينئذ . ( 2 ) - مشكل كما مرّ . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - على الأقوى في الكفن ، وعلى الأحوط في ساير المؤن . ( 5 ) - إن لم يوص بأخذه من الثلث ، وإلّا أخذ منه . ( 6 ) - على الأحوط .