تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه . [ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ( 1 ) ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة الزوج ( 2 ) قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصيّة ( 3 ) . [ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له . [ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما ، قدّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 4 ) ، إلّا إذا كان بعد الدفن . [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا أن يصل إلى حدّ الحرج ، وكذا في الرابع . ( 2 ) - لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فيكون على الحاكم إجرائها عليه من أمواله قبل تقسيمها بين الغرماء . ( 3 ) - مجرّد التعيين بالوصيّة لا يوجب السقوط . نعم ، لو عمل بها يسقط بانعدام الموضوع . ( 4 ) - مشكل ، إذ الظاهر من النصّ كون نفس كفن الزوجة في ذمّة الزوج ؛ فبالتكفين يتعيّن ما في الذمّة ويخرج عن ملكه ، ولو أبيت فالتكفين كان واجباً قد امتثل فخرج المال من تحت اختياره وإن لم يخرج عن ملكه .