مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .
[ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور :
أحدها : يساره ( 1 ) ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة الزوج ( 2 ) قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصيّة ( 3 ) .
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له .
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما ، قدّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 4 ) ، إلّا إذا كان بعد الدفن .
[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا أن يصل إلى حدّ الحرج ، وكذا في الرابع .
( 2 ) - لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فيكون على الحاكم إجرائها عليه من أمواله قبل تقسيمها بين الغرماء .
( 3 ) - مجرّد التعيين بالوصيّة لا يوجب السقوط . نعم ، لو عمل بها يسقط بانعدام الموضوع .
( 4 ) - مشكل ، إذ الظاهر من النصّ كون نفس كفن الزوجة في ذمّة الزوج ؛ فبالتكفين يتعيّن ما في الذمّة ويخرج عن ملكه ، ولو أبيت فالتكفين كان واجباً قد امتثل فخرج المال من تحت اختياره وإن لم يخرج عن ملكه .