تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ( 1 ) ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ( 2 ) ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . [ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول ، لا يبعد ( 3 ) تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . [ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . [ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ( 4 ) بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . [ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) - على الأحوط فيهما وفي المذهّب وما لا يؤكل لحمه . ( 2 ) - الأقوى الجواز مع صدق الثوب . ( 3 ) - يقوى في جميع صور المسألة الجمع مع الإمكان . ويحتمل التخيير أيضاً ، إلّا مع احتمال التقدّم في البعض . والظاهر تقدّم غير المأكول على النجس ، وكذا تقدّم الحرير عليه ولا سيّما للنساء . ( 4 ) - الأحوط حينئذ اختيار القرض ؛ لكون الإخراج مظنّة الوهن له . اللهمَّ إلّا أن يمكن غسله في القبر . ( 5 ) - على الأحوط فيها وفي الناشزة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 302 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري