إلى القدم ( 1 ) . الثالثة : الإزار ( 2 ) ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون ( 3 ) في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار ( 4 ) من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات ، يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ( 5 ) ، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنَشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط ( 6 ) كونه كذلك بنفسه .
[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 7 ) ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ( 8 ) ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه ( 9 ) بعد الدفن أيضاً .
[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في
شرح
( 1 ) - لم يثبت دليله .
( 2 ) - الأولى أن يعبّر عنه باللفّافة كما في أخبار الباب * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 2 من أبواب التكفين ، ح 9 و 13 ، ج 3 ، صص 8 - 9 و 10 .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - ولا على غير الراضين من الكبار .
( 5 ) - يعني : قميصاً .
( 6 ) - لم يظهر وجهه .
( 7 ) - أي : النجسة منها .
( 8 ) - جواز تكفينه في جلد الميتة النجسة مع الاضطرار إليها ، لا يخلو من قوّة .
( 9 ) - يعني : على المباشر لتكفينه به .