الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه ، وقال : « الحمد للَّه » ثمَّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف ( 1 ) للحجّ أو العمرة .
فصل في تكفين الميّت
[ التكفين واجب الكفائيّ ]
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات :
الأولى : المِئزَر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ( 2 ) ، والأفضل من الصدر إلى القدم ( 3 ) . الثانية : القميص ( 4 ) ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل
شرح
( 1 ) - بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة كما مرّ .
( 2 ) - الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفيّ . والظاهر من مجموع أخبار الباب أن يبتدأ بلبس القميص ، ثمّ يؤتزر بإزار - يعني : المئزر - ثمَّ يلفّ بلفافة شاملة للبدن كلِّه .
( 3 ) - بل لعلّه أحوط ؛ لما في موثّق عمّار من تغطية الصدر والرجلين * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 14 من أبواب التكفين ، ح 4 ، ج 3 ، صص 33 - 34 .
( 4 ) - على المشهور ، وإن كان للتخيير بينه وبين ثوب شامل لجميع البدن وجه وجيه .