غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : « ربّ عفوك عفوك » أو يقول : « اللهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرّقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصاً في وقت تقليبه .
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث ( 1 ) : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .
السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .
التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه ( 2 ) حين التغسيل .
شرح
( 1 ) - الأحوط ترك الثالث إلى الثامن .
( 2 ) - بل يحرم مع الهتك .