تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الترتيبي لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي . [ 696 ] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل ، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة ( 1 ) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا تكفي نيتهما في ضمن المجموع . [ 697 ] مسألة 14 : إذا صلّى ثمَّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ( 2 ) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت لكنّ الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة . [ 698 ] مسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمَّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها ( 3 ) لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 4 ) ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة ( 5 ) إلى الوضوء بعده أو قبله وإلّا
شرح
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - مع احتمال الالتفات حين الصلاة على الأحوط . ثمّ إنّ ما ذكر إنّما يصحّ إذا لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة ، وإلّا وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، بل وإعادة الصلاة التي صلّاها مع بقاء الوقت ؛ إذ يعلم إجمالًا إمّا ببطلان الصلاة أو بوجوب الوضوء . ( 3 ) - هذا يرجع إلى نيّة هذا البعض . ( 4 ) - مع قصد عناوينها ولو إجمالًا . ( 5 ) - مشكل بناءً على احتياج غير الجنابة إلى الوضوء ، إذ من المحتمل كون الوضوء دخيلًا في رفع الحدث الأكبر غير الجنابة ، ولذا يجب على القول به حتّى على من لم يحدث بالأصغر .