تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لهما ، ويجب الوضوء بعده ( 1 ) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة ( 2 ) إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة . [ 693 ] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا ( 3 ) لها ، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . [ 694 ] مسألة 11 : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه ( 4 ) قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل ( 5 ) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . [ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمَّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين ( 6 ) بقصد
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما يأتي . ( 2 ) - الأحوط في هذه الصورة أيضاً ضمّ الوضوء ؛ لما يأتي من احتمال كون الوضوء دخيلًا في رفع الحدث الأكبر غير الجنابة . ( 3 ) - مشكل . ( 4 ) - على الأحوط ؛ إذ للقول بعدم وجوب الرجوع إذا شكّ في شرط العضو بعد الفراغ منه وجه وجيه ، لقاعدة الفراغ . ( 5 ) - ولكنّه ضعيف . نعم ، يكفي الاعتقاد بالفراغ والانصراف عنه لذلك . ( 6 ) - الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 232 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري