بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ( 1 ) ، والأحوط ضمّ الوضوء ( 2 ) أيضاً .
[ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
[ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ ( 3 ) .
[ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
[ 691 ] مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط ( 4 ) إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
[ 692 ] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستيناف ( 5 ) بغسل واحد
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) - مع احتمال البول أيضاً بتفصيل مرّ .
( 3 ) - فتجمع بين الوضوء والغسل ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر ، فيكفي الوضوء .
( 4 ) - لا يترك هذا ، أو الاستيناف قاصداً ما عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده ، والأحوط أن يستأنف الترتيبيّ ترتيباً والارتماسيّ ارتماساً .
( 5 ) - لا يترك الاحتياط بذلك ؛ مراعياً ما مرّ من إعادة الترتيبيّ ترتيباً والارتماسيّ ارتماساً .