إنّ الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من الاستيفاء .
( مسألة 17 ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه ( 1 ) ، وجب عليه الدفع إليه وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة ، وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل ؛ لبقاء شغل ذمّته ، ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه ؛ إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إليه للغرور .
شرح
( 1 ) لا أثر لقبول المحال عليه في الحكم ؛ أي وجوب الدفع ، نعم له أثر في الضمان لأجل الغرور .