تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 903

مساهمون:

ص٩٠٣
الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ، فإنّ المزارع والعامل فيها سواء ، نعم يصحّ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك ، لكنّه ليس حينئذٍ من المزارعة المصطلحة ، ولعلّ هذا مراد الشهيد في « المسالك » من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجيّة التي هي للمسلمين قاطبة إلّا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر ، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها ، وإلّا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان كما يدلّ عليه جملة من الأخبار . ( مسألة 2 ) : إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فالظاهر صحّته ( 1 ) وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة ، بل لا يبعد كونه منها أيضاً ، وكذا لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً ، وكذا لو قال : كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانيّة فلي نصف حاصله أو ثلثه مثلًا ، فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة ، فهو كما لو قال : كلّ من بات في خاني أو داري فعليه في كلّ ليلة درهم ، أو كلّ من دخل حمّامي فعليه في كلّ مرّة ورقة ، فإنّ الظاهر صحّته للعمومات ؛ إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ولا نسلّم انحصارها في المعهودات ، ولا حاجة إلى الدليل الخاصّ لمشروعيتها ، بل كلّ معاملة عقلائيّة صحيحة إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ كما هو مقتضى العمومات . ( مسألة 3 ) : المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط ؛ أي تخلّف بعض الشروط المشترطة على أحدهما ، وتبطل - أيضاً - بخروج الأرض عن قابليّة ( 2 ) الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك ، ولا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميّت منهما مقامه ، نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل ؛ سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده ، وأمّا المزارعة المعاطاتيّة ( 3 ) فلا تلزم إلّا بعد
شرح
( 1 ) إن لم يكن من المزارعة فصحّته محلّ تأمّل وإشكال ، لكن كونه منها كما في المتن غير بعيد ، وكذا لو أذن عامّاً ، وليس ذلك من الجعالة ولا نظيرها ، وكذا الإذن في الخان والحمّام غير شبيه بالجعالة ، بل الظاهر أنّه إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف مضموناً ، وبعضها إجارة باطلة ، ولهذا يشكل استحقاقه للزيادة عن أجرة المثل ، ونظائر المسألة محلّ إشكال تحتاج إلى التأمّل . ( 2 ) مع عدم تيسّر العلاج . ( 3 ) مرّ الكلام فيها .