تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً » . ( مسألة 2 ) : يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر : إنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنّها توجب النقص في العمر . ( مسألة 3 ) : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة ، أو كونهم معذورين . ( مسألة 4 ) : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك . ( مسألة 5 ) : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها . ( مسألة 7 ) : الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته . ( مسألة 8 ) : يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ والعمرة » . ( مسألة 9 ) : يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . ( مسألة 10 ) : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان ( 2 ) لباس إحرامه ، وطوافه وثمن هديه من حلال . ( مسألة 11 ) : يشترط ( 3 ) في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط - أيضاً - أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ . ( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه . ( مسألة 13 ) : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : أنّ للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد .
شرح
( 1 ) بل مطلقاً . ( 2 ) مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي . ( 3 ) مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا .