السادس : صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به ؛ وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً .
السابع : صوم الزوجة ( 1 ) مع المزاحمة لحقّ الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه .
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما ( 2 ) .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين ، على ما في الخبر ؛ وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
( مسألة 3 ) : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان - وإن لم يكن صوماً - في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله - أيضاً - على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط تجديد ( 3 ) النيّة والإتمام ثمّ القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ؛ أتى بالمفطر أم لا .
الخامس : الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار .
السادس : المجنون والمغمى عليه ( 4 ) إذا أفاقا في أثنائه .
شرح
( 1 ) على الأحوط وكذا في المملوك .
( 2 ) ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مرّ .
( 3 ) قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب .
( 4 ) مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام وإلّا فبالقضاء .