تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين ، بل لا يترك الاحتياط . ( مسألة 14 ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر - مثلًا - وكان عشرة كفى ( 1 ) وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة - أيضاً - الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال ؛ لاحتمال اعتبار العلم حين القصد . ( مسألة 15 ) : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده ، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة ، لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . ( مسألة 16 ) : إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة ، لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ؛ وإن كان الأحوط ( 2 ) الجمع بعد العدول حينئذٍ ، وكذا في الصورة الأولى . ( مسألة 17 ) : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام ، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون - إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد - أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة ، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً . ( مسألة 18 ) : إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت ، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الكفاية . ( 2 ) لا يترك في الصورتين ، وإن كان تعيّن القصر لا يخلو من وجه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 525 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي