( مسألة 55 ) : من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر ( 1 ) .
( مسألة 56 ) : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّا أنّه كلّ سنة - مثلًا - في مكان منها ، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته .
( مسألة 57 ) : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ ، بقي على التمام .
الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط ( 2 ) مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام ، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود ( 3 ) عن السفر - أيضاً - ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته ( 4 ) وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
( مسألة 58 ) : المناط في خفاء الجدران : خفاء جدران البيوت ، لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
( مسألة 59 ) : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير ، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته ، كذلك يقدّر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض ، فإنّها تردّ إليه ، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع ، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً .
( مسألة 60 ) : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي ( 5 ) خفاؤها ، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
شرح
( 1 ) إذا لم يتّخذ السفر عمله ، ولم يكن عازماً على عدم اتّخاذ الوطن ، كالسائح الذي لم يتّخذ وطناً .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين .
( 4 ) يأتي الكلام فيه .
( 5 ) فيه تأمّل ، والأحوط تقديرها .