تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 869

مساهمون:

ص٨٦٩
الثاني : خيار الفسخ للزوجة . الثالث : أنّ الحاكم يفسخ . الرابع : القرعة . والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير ( 1 ) ؛ وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى ، أو زوّجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها ( 2 ) أو امّها أو أختها ؛ وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر ، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما . ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدّقت المرأة المدّعي للسبق ، حكم بالزوجيّة بينهما ، لتصادقهما عليها .
شرح
( 1 ) . الخوئي : وإن كان الأحوط أن يطلّقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوّجها بعقد جديد ، وإلّا فالأحوط أن يطلّقها هو أيضاً ، وكذلك يراعى الاحتياط في الفروع الآتية الگلپايگاني : لكنّ الأحوط على الزوجة إرضاؤهما للطلاق مع التمكّن ولو بإعطاء شيء عليهما وصرف النظر عن الصداق ، كما أنّ الأحوط عليهما الطلاق ( 2 ) . الخوئي : الظاهر أنّ عقد البنت صحيح وعقد الامّ باطل ، كما تقدّم