تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
المصاهرات ، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجيّة وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان ؛ أقواهما الثاني ، إلّا مع فرض ( 1 ) العلم ( 2 ) بحصول الإجازة بعد ذلك ( 3 ) الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد ؛ نعم ، الأحوط الأوّل ، لكونه في معرض ذلك ( 4 ) بمجيء الإجازة ( 5 ) ؛ نعم ، إذا تزوّج الامّ أو البنت مثلًا ، ثمّ حصلت الإجازة ، كشفت عن بطلان ذلك ( 6 ) . مسألة 33 : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد ولم يجزه ، لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ؛ سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا ، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن . وربما يستشكل في خصوص نكاح امّ المعقود عليها ، وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح . ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً ، مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت ( 7 ) ؛ وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفرق . مسألة 34 : إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوّجت من آخر ، ثمّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في الاستثناء إشكال ، بل منع ( 2 ) . الگلپايگاني : الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الإجازة كاشفة حكماً وناقلة حقيقةً ، كما هو المختار ( 3 ) . الخوئي : بل مع هذا الفرض أيضاً ( 4 ) . الگلپايگاني : معرضيّته لذلك موقوف على بقاء الموضوع ولا مانع من القول بانتفائه بتزويج الامّ ، فلا تؤثّر الإجازة بعده ؛ نعم ، على القول بلزوم العقد على الأصيل يحرم ذلك عليه تكليفاً ولكن لو تزوّج صحّ وتكفي الإجازة ، لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف ، لأنّ الإجازة على القول بالكشف إنّما تؤثّر إذا كان العقد باقياً على حاله ؛ وتزويج الامّ وشبهها يمنع عن صحّة وقوع الإجازة ؛ اللّهم إلّا أن يقال : إنّ الإجازة على مبنى الكشف ، تؤثّر أثره من حين العقد ؛ وحينئذٍ تكون التصرّفات المنافية باطلة ( 6 ) . الخوئي : فيه منع ؛ نعم ، يتمّ ذلك على الكشف الحقيقي ببعض معانيه ، على إشكال فيه أيضاً ( 7 ) . الخوئي : الأمر وإن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقّق عقد قبل الإجازة ، إلّا أنّ بين نكاح الامّ ونكاح البنت فرقاً من جهة أخرى ، وهي أنّ مجرّد نكاح الامّ لا يوجب بطلان العقد على البنت ، فلو عقد على البنت والحال هذه بطل عقد الامّ ، وهذا بخلاف عقد البنت فإنّه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الامّ