والمضاربة ( 1 ) وإن كانت متضمّنة للشركة .
مسألة 29 : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك ؛ أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به ، وأمّا الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه ، فإن كان المال نقداً صحّ ، وإن كان عروضاً فلا ، لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين ( 2 ) . وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته ؟ قد يقال بعدم الجواز ( 3 ) ، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعاً على ماله أو متعلّق حقّه ، وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدّة حياته ، فإنّ البطن اللاحق يجوز له الإجازة ، لأنّ له حقّاً بحسب جعل الواقف ، وأمّا في المقام فليس للوارث حقّ حال حياة المورث أصلًا ، وإنّما ينتقل إليه المال حال موته ، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصيّة وفي المنجّز حال المرض على القول بالثلث فيه ، فإنّ له حقّاً فيما زاد ، فلذا يصحّ إجازته ؛ ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدّة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته ، فإنّه لا يجوز للوارث إجازتها ، لكن يمكن أن يقال ( 4 ) : يكفي في صحّة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه ( 5 ) ، وإن لم يكن له علقة به حال العقد فكونه سيصير له كافٍ ، ومرجع إجازته حينئذٍ إلى إبقاء ما فعله المورّث لا قبوله ولا تنفيذه ، فإنّ الإجازة أقسام ؛ قد تكون
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بأن يتمسّك بإطلاقات المضاربة لصحّتها مع الشرط المذكور ، حيث لم يكن مخالفاً لمقتضاها بخلاف الشرط في ضمن الشركة ، فإنّه يدّعى أنّه مخالف لمقتضى عقدها ، لكن ذلك أيضاً لا يفيد إلّا إذا وقع في العقد الواقع بين المالكين حتّى يكون الشرط منهما ، لأنّ الشرط بين المالك والعامل لا يؤثّر في التزام شيء على المالكين
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه سابقاً
الخوئي : مرّ أنّ جواز المضاربة على غير النقدين من الأوراق النقديّة ونحوها هو الأظهر
مكارم الشيرازي : قد عرفت جوازه
( 3 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى ؛ وما ذكره من الوجه للصحّة غير وجيه
( 4 ) . الخوئي : إلّا أنّه لا دليل عليه ، بل الدليل قائم على عدمه
الگلپايگاني : ولكن لا يصحّ أن يلتزم به
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ الإجازة هنا راجعة إلى إنشاء عقد مضاربة على نحو العقد السابق وإدامة له في المستقبل ، والظاهر كفايته بأىّ لفظ وقع ؛ وأمّا كونها إجازة لما فعله غيره ، فهو بعيد ، كما يظهر من عبارة المتن أيضاً