تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
مع جهل المستأجر بالحال . مسألة 8 : لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو ، لم يستحقّ الأجرة على زيد ( 1 ) ولا على عمرو . مسألة 9 : لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده ( 2 ) في أثناء المدّة ، بطلت الإجارة ( 3 ) ، وكذا لو آجر عبده فأبق ؛ ولو غصبهما غاصب ، فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، ويحتمل التخيير ( 4 ) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ ( 5 ) في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم . مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد ، فحملها المستأجر خمراً ( 6 ) ، لم يستحقّ ( 7 ) المؤجر إلّا الأجرة المسمّاة ولا يستحقّ أجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأجرة عليه حرام ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة . لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً كان اللازم عدم
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : هذا إذا فسخ زيد ، ولكن له أن لا يفسخ ؛ فعلى الأجير عوض الفائت وله الأجرة المسمّاة ، كما مرّ ( 2 ) . الامام الخميني : إذا لم يكن تقصير من المستأجر في حفظها المتعارف ؛ وكذا في العبد ( 3 ) . الخوئي : بالإضافة إلى المدّة الباقية ؛ وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى ( 4 ) . الامام الخميني : هذا هو الأقوى الخوئي : هذا هو المتعيّن . والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيّن الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمّل الگلپايگاني : وهو الأقوى ( 5 ) . مكارم الشيرازي : وهذا هو الأقوى ، لأنّه يملك بالعقد ؛ وأمّا تسليم العين ، فهو شرط لوجوب تسليم الثمن ، فلو رضي بدون التسليم لم يكن هناك مانع ؛ ومن الجدير بالذكر ، أنّ ما ذكره هنا ينافي ما أفاده في الفصل الثالث ( 6 ) . مكارم الشيرازي : عدم استحقاق أكثر من الأجرة المسمّاة ممنوع إذا حمل أكثر بحسب الكميّة أو الكيفيّة ، لأنّه أتلف منفعة زائدة على المسمّاة من المالك ، فهو ضامن ، فيقدر كونه متاعاً حلالًا وتحسب الأجرة ؛ نعم ، لو كان للخمر بما هو خمر اجرة زائدة ، لا يستحقّها قطعاً ( 7 ) . الامام الخميني : بل يستحقّ مضافاً إلى الأجرة المسمّاة التفاوت بينها وبين أجرة المثل على فرض زيادتها على المسمّاة ، كما مرّ
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 517 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي