تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها ( 1 ) وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ؛ وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة . مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ؛ فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك ، يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل على الأقوى ( 2 ) . مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد ، يجب ترك المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الإمكان ؛ نعم ، في المقدار الّذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت ، لا بأس بإتيان المستحبّات . مسألة 20 : إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا ، بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة التجاوز ( 3 ) ؛ نعم ، لو كان في الوقت المختصّ بالعصر ، يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت .

[ فصل في القبلة ]

فصل في القبلة وهي المكان الّذي وقع فيه البيت - شرّفه اللّه تعالى - من تخوم الأرض إلى عنان السماء ( 4 ) للناس كافّة ، القريب والبعيد ؛ لا خصوص البنية . ولا يدخل فيه شيء من حجر
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي ترك الاحتياط وإن قلنا بشرعيّة عبادات الصبيّ ، كما هو الأقوى ( 2 ) . الامام الخميني : بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت ، بل لا يبعد صحّتها مطلقاً وإن عصى بتفويت الوقت ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه الگلپايگاني : في القوّة منع مكارم الشيرازي : بل على الأحوط ، لأنّ الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن ضدّه الخاصّ ، إلّا أنّ التقرّب بالضدّ إذا لم يكن له صارف عن نفس الواجب إلّا الاشتغال به لا يخلو عن إشكال ، كما يظهر بمراجعة العقلاء فيما بين الموالي والعبيد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : جريانها لا يخلو عن وجه ، لما ورد في النصّ من إجرائها بالنسبة إلى الأذان إذا دخل في الإقامة وفيها إذا دخل في الصلاة ، وهل ترتّب العصر على الظهر أقلّ منها ؛ فتأمّل ( 4 ) . الخوئي : لا أصل لذلك مكارم الشيرازي : القدر المعلوم جواز الصلاة في السراديب أو فوق الجبل أو في الطائرة أو نحو ذلك مستقبلًا لامتداد البيت من الطرفين ؛ أمّا كونه كذلك حتّى في الخطّ الممتدّ الخارج من الجانب الآخر من الأرض أو الممتدّ إلى السماء حتّى يصحّ الصلاة إلى هذا الخطّ في مثل كرة القمر ، فلا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ويلزم منه ما لا يلتزم به أحد ظاهراً