وكيفيت تقسيم آن اين است كه : آنچه از فريضة اجازه به يكى رسيده باشد آن را مضروبا في أصل الفريضة أو وفقها براي هر واحد از ورثه وموصى له استخراج مىكنند ، وبعد از آن بقدر ثلث موصى له بدون مزاحمت مىدهند ، وآنچه زائد است بر ثلث ، آن را بر أصل فريضة قسمت مىكنند ، وخارج قسمت را سهم واحد قرار داده بحسب تقسيم أصل فريضة سهام ورثه قرار مىدهند ، وبر نصيب ايشان مىافزايند ، مگر مجيز كه آنچه براي أو از اين قسمت بر آمده بر ثلث مال كه به موصى له دادهاند مىافزايند .
ويتمّ العمل هذا المسألة من 24 أضفنا إليه مثل سهم الابن حاصل من 38 ضربناه في 3 ، صار من 14 ، أضفناه فيما حصل من 984 .
تفريق ثلث 38 باقي 4 ، أصل فريضة 24 بينهما توافق بالرّبع 6 ، حاصل ضرب الفريضة الثّانية في الوفق المذكور 684 .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 433
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٣٣