تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

خاتمة في الوصايا :

وهي مقدّمة على الإرث ، كما تقدّم لقوله سبحانه وتعالى : « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » « 1 » إن كان الموصى به بقدر الثّلث ، أو زائدا مع إجازة الوارث ، فإن كان له شيئا معيّنا عزل له ، وقسم الباقي على الورثة ، وإن كان مثل نصيب معين منهم ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، وإلّا فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا ، فله مثل نصيب أقلّهم ميراثا زاد على فريضتهم . فلو كان له ابنان وأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثّلث ، ولو كانوا ثلاثة فله الرّبع ، ولو كان مع الابن زوجة ، فله التّسع ، ولو كان مع البنت زوجة ، والوصيّة بمثل نصيب البنت ، فله سبعة من خمسة عشر مع إجازتهما ، وأربعة من اثنى عشر مع ردّهما ، ولو أوصى بمثل نصيب ابن و
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 13 .