انوثة وكانوا يقتسمون بالتّفاوت ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ أنثى سهما .
فما اجتمع فهو أصل الفريضة ، فإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد أو تكرّر فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل الفريضة ، فبيّنها بقوله :
فخرج النّصف - إلخ .
فالنّصف من اثنين ، والثّلث ، والثّلثان من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا وإن وقع فيها فرضان ، أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد كالثّلثين ، والثّلث فهو أصل الفريضة أيضا ، وإن كان مختلفي المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا وقع الثّمن ، والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرهما ، وهو الثّمانية ، وإن كانا متوافقين ، كما إذا كان الواقع السّدس والربع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة .
وعلى هذا فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج وأخت ، أو نصف وما بقي ، كزوج وأخ ، فهي من اثنين لاتّحاد الفرض الواقع فيهما ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقي ، كأختين من الأب ، أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وأخت لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتحاد الفرض فيها ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقي كزوج وابن ، أو ربع ، ونصف ، وما بقي كزوج وبنت ، فهي من أربعة ، لتداخل المخرجين فيها ، وكلّ مسئلة فيها سدس ، وما بقي كأحد الأبوين مع ابن ، أو سدس ، ونصف ، وما بقي كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة ، لتداخل مخرجيهما ، وكلّ مسئلة فيها ثمن وما بقي ، كزوجة مع ابن ، أو ثمن ونصف ، وما بقي كزوجة ، وبنت ، فهي من ثمانية ، لتداخل المخرجين ، وقس على هذا ما يرد عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 398
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٩٨