وهنا أيضا مسائل آخر
الأولى : من فقد الفرجين
إمّا أن تخرج الفضلتان من الدّبر أو فقد الدّبر أيضا ، ويكون له ثقبة بين المخرجين ، منها : البول مع وجود الدّبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله كما نقل ، فالمشهور : إنّه يورث بالقرعة بعد الدّعاء ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع الإمام أو المقرع ، فيكتب على سهم :
عبد اللّه ، وعلى سهم أمة اللّه ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع .
اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب . « 1 »
ثمّ تطرح السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ تجيل السّهام ، ويورث على ما يخرج .
هامش
( 1 ) الكافي 158 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 356 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 187 ، ج : 4 ) .