قول الصّادق عليه السلام في المرسل ، المنزل بمنزلة الصّحيح : والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلّا خلّدت في السّجن وضيّق عليها في حبسها . « 1 »
وقول الباقر عليه السلام في معتبر غياث بن إبراهيم الموصوف بالصّحّة : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطّعام والشّراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن الثّياب وتضرب على الصّلاة . « 2 »
إلى غير ذلك ممّا لا يقوى في معارضة الصّحيح الدّالّ على قتل المرتدّ عن ملّة بعد إبائها من التّوبة مع أنّه بمكان من الشّذوذ ، ومخالف الإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، ومعلومة من مسلّمات المذهب قضيّة في واقعة يحتمل الاختصاص بها وغيره مع توجيهات فيه بها لا ينافي الأخبار الّتي قد ذكر في المسالك وبعض من تبعه أنّه ليس فيها ما يدلّ على قبول توبتها مطلقا ، ولعلّه كالمستغرب بعد ملاحظة النّصوص الّتي لا ريب في ظهورها في ذلك ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الاعتبار .
وفهم الأصحاب الّذين قد يتوهّم وجود المخالف في ذلك من عبارة تحرير فاضلهم .
وما عن المهذّب بعد الحكم بكون المرتدة مطلقا في حكم المرتدّ عن
هامش
( 1 ) - التّهذيب ( ص : 137 ، ج : 1 ) ، الإستبصار ( ص : 253 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 332 ، ج : 28 ) ، الكافي ( ص : 256 ، ج : 7 ) ، علي بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : ابن محبوب ، عن : غير واحد من أصحابنا ، عن : أبى جعفر عليه السلام وأبى عبد اللّه عليه السلام : . . .
( 2 ) - ما روى عن : غياث بن إبراهيم ، هكذا في التّهذيب ( ص : 143 ، ج : 1 ) ، والإستبصار ( ص :
255 ، ج : 4 ) ، والوسائل ( ص : 330 ، ج : 28 ) ، محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : محمد بن الحسين ، عن : محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن : غياث بن إبراهيم ، عن : جعفر عليه السلام ، عن : أبيه عليه السلام ، عن :
علىّ عليه السلام قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا .