تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
المفتى به انتهى كالصّريح في دعوى الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تحقّقه نقلا وتحصيلا على خلاف ما في النّهاية المخالف لأصول المذهب وقواعده . وظاهر الكتاب والسّنّة المتواترة ونحو ذلك ممّا قد حكم ببقاء الملك على ملك مالكه ، وعدم انتقاله عنه إلّا بأحد النّواقل الشّرعيّة ، والمعلوم إنّه مفقود في المقام الّذي فيه ، إنّه لا تقدير لمدّة توبة الملّى . وقيل : إنّها مقدّرة بما يمكن معه الرّجوع من الزّمان احتياطا في الدّماء ، وإزاحة للشّبهة العارضة في الحدّ . وقيل : ثلاثة أيّام لخبر ضعيف بجماعة « 1 » ، وفيه : المرتدّ تعزل عنه امرأته فلا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرّابع . ولعلّ الوسط هو الأوسط . والمستفاد من أصول المذهب وقواعده ونصوصه الّتي قد يتبادر منها سوى القتل بعد اليأس من التّوبة عرفا ، فليتأمّل .

والتّاسعة : المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها ،

ولكن تحبس ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس والخدمة ، وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب ، أو تموت مطلقا . ولو كانت مرتدة عن فطرة ، كما يعلم ذلك كلّه من فتاوى الأصحاب ونصوصهم الّتي منها :
هامش
( 1 ) - الوسائل ( ص : 328 ، ج : 28 ) ، التّهذيب ( ص : 138 ، ج : 1 ) ، الإستبصار ( ص : 254 ، ج : 4 ) ، المقنع ( ص : 162 ) ، الفقيه ( ص : 89 ، ج : 3 ) ، الكافي ( ص : 258 ، ج : 7 ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، عن : محمد بن الحسن بن شمّون ، عن : عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن : مسمع بن عبد الملك ، عن : أبى عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : . . .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 27 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى