تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

الفصل الرّابع في التّبرّى

قال شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه اللّه :
ولو تبرّأ من جريرة الولد * أبوه عند حاكم فذاك قد
شاع الخلاف فيه الّذي يردّ * منع ابنه وقيل ذا النّصّ يردّ
واعلم أنّه لا عبرة بالتّبرّي من النّسب عند السّلطان من جريرة قرابته وميراثه في المنع من إرث المتبرّى ، وإن كان الوالد من ولده على الأشهر للأصل ، وعموم القرائن الدّالّ على التّوارث مطلقا ، بل قد وصل إلى حدّ الإجماع الّذي هو صريح من كثير . ولشيخ الطّائفة في النّهاية ، ولبعض من تبعه قول بأنّه يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه ، عملا بالرّوايات ، منها : عن رجل تبرّأ عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن ، وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه . ومنها : عن المخلوع ، يتبرّأ عن ابنه عند السّلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه ؟ قال : فقال علىّ عليه السلام : هو لأقرب النّاس إليه ، كما في التّهذيب ، أو إلى أبيه ، كما في الفقيه ، وليس في شيء من سندى الرّواية مع