الفصل الثّالث في ولد الزّنا
قال شيخنا الحرّ العاملي رحمه اللّه :
واعلم هداك اللّه أنّ ابن الزّنا * ليس له من نسب أصلا هنا
والزّانيان منه والأقارب * للزّانين هاهنا أجانب
والولد والأزواج حقّا لهم * أو للإمام الإرث حيث عدموا
واعلم أنّ ولد الزّنا من الطّرفين يرثه ولده وزوجته أو زوجه كتابا وسنّة وإجماعا ، ولا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، لانتفائه عنهما شرعا ، فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولا يرثهم ، كما لا توارث بينهما ، ولا بين أقاربهما لو كانا توأمين لانتفاء السّبب الموجب للإرث .
ولو اختصّ الزّنا بأحد الطّرفين بأن غصب أحدهما الآخر ، أو كان مشتبها دون الآخر ، انتفى عنه خاصّة ، وورثه الآخر ، ومن يتقرّب به .
ومع عدم الوارث له من الولد والزّوجة ، ومن بحكمهما على ما ذكرناه ، فولّى الإعتاق ، ومع عدمه ، فالضّامن لجريرته ، ومع عدمه ، فالإمام عليه السلام .
هذا هو المستفاد من أصول المذهب ، وقواعده ، ونصوصه ، وفتاوى الأصحاب