تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

الفصل الثّانى في بيان ولد الملاعنة

قال شيخنا الحرّ العاملي رحمه اللّه :
واعلم بأنّ ولد الملاعنة * نسبته إلى أبيه باينة
وليس إرث ما له لوالده * لكنّه لأمّه وولده
كذا لمن بامّه تقرّبا * من دون أن إلى أبيه انتسبا
فلا يرثه الّذين اقتربوا * بالأب إذ قد بان ذاك النّسب
وإن يكن أخ لأمّ وأب * معا فبالسّدس فقط هنا حبى
والوالد النافي إذا ما اعترفا * لم يرث ابنه الّذي له نفى
ويرث الابن الّذي هنا أقرّ * وفي أقارب أب الأب الخلف اشتهر
لذاك لا ترثه الأقارب * للأب بل هم هاهنا أجانب
قيل يجوز إرثهم وقيل لا * والقول بالمنع صحيحا جعلا
وقال شيخنا الأعسم رحمه اللّه :
توارث المنفى باللّعان * مع امّه ومن بها يدانى