الكلالة
المطلب الأوّل فيما إذا كان الوارث منحصرا في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة
، ولم يكن معهم من الأجداد والجدّات .
وحينئذ فإن كان الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ فقط كان له السّدس تسمية والباقي ردّا ، ذكرا كان أو أنثى .
وإن كان للأبوين أو للأب فقط كان له النّصف تسمية والباقي ردّا ، ويقتسمون بالسّويّة وإن كانوا مختلفين في الذّكورة والأنوثية .
وإن كان كلّهم كلالة الأبوين أو الأب فقط كان لهم الثّلثان تسمية والباقي ردّا ، إن كان كلّهم إناثا .
وإن كان كلّهم ذكورا أو كانوا مختلفين كان الكلّ لهم بالقرابة ، ويقتسمونه بالسّويّة في صورة الاتّفاق في الذّكورة والأنوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين في صورة الاختلاف فيهما .
وإن اختلفوا بأن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط كان كلالة