تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وأن يكونا لأب فالشّركة * بينهما تفاضلا في التّركة
ويرثان مع تساوى السّهم * جدّ وجدّة معا لأمّ
ثمّ إذا ما جمع الأجدادا * للأب والامّ فلن يزادا
من كان للأب عن الثّلاثين * جدّا يكون منه أو جدّين
وأن يكن من جهة الامّ يرث * لو كان جدا واحدا حسب الثّلث
والأخ كالجدّ إذا ما اجتمعوا * والأخت كالجدّة وهو مجمع
والجدّان علا فليس يحجب * بإخوة أو ولدهم لو قرّبوا
واعلم بأنّ الجدّ حيث يقرب * فذاك للجدّ البعيد يحجب
وقال الشّيخ محمد على الأعسم رحمه اللّه :
كالولد الإخوة إن كانوا لأب * أو أبوين في الّذي له وجب
من إختلاف القسمة أو تسوية * أو اختصاص بعضهم بالتسوية
لم يعط مع أخيه من أمّ وأب * أخوه منه لتعدّد النّسب
لكن مقامه يقوم لو عدم * في كلّ بالأخ منهما علم
وإخوة للأمّ حكمه سلف * بيانه يعرفه من قد عرف
ومن ذوى الفروض لو كان أحد * فكان ردّ ما على الزّوجين ردّ
ولا على أخ لأمّ اقترب * مع أخت أو أختين من أمّ وأب
وهل تخصّ الأخت أو أختان * لو كنّ من أب به قولان
أقواهما ذلك للّذى وردّ * وإن يكن غير نقىّ في السّند
والمال إن يتفرد الجدّ صرف * إليه كلّا لعموم قد عرف
وإن تعدّد الجدود واختلف * أنسابهم كلّ يكون من طرف