المقصد الثّانى في ميراث الإخوة والأجداد
قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملي عامله اللّه برحمته
الإرث للإخوة والأجداد * مع عدم الآباء والأولاد
للأخوات المال بالفرض سبق * وما بقي بالرّدّ في القول الأحقّ
وللأخ المال إذا هو انفرد * ليس بفرض بل كميراث الولد
إلّا إذا كان أخا للأمّ * فقط فإنّه هنا ذو سهم
قيل له السّدس كما قد سبقا * والرّدّ يعطيه الجميع مطلقا
وإن يكن من ولدها شخصان * من الإناث أو من الذّكران
فصاعدا فالفرض ثلث المال * وما بقي بالرّدّ في ذي الحال
وكلّ من بالامّ قد تقرّبا * ولم تجد له سواها نسبا
من ذكر من ولدها أو أنثى * فبالسّواء يقتسمون الإرثا
ثمّ الكلالات إذا ما اجتمعوا * وكان ولد الأب حسب منعوا
كذاك ولد الأخت والتّفضيل * يعرفه المماثل النّبيل
فيأخذ كلّ سهم من يقرّبه * تفاضلا على الأصحّ فانتبه
للجدّة المال جميعا مطلقا * كذاك للجدّ وحيث اتّفقا