تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

الاجتماع الرّباعى

وأمّا الاجتماع الرّباعى : فصورته ثمانية عشر ، لأنّ اجتماع الأربعة كلّهم ، أي : الأب ، والامّ ، والابن ، والبنت ، صورة واحدة ، ومع وجود الزّوج بدّل واحد من الأربع ، يحصل أربع صور اخر ، ومع وجود الزّوجة هكذا تحصل أربع صورة اخر ، فهذه صور تسع . وإذا لا حظت البنتين مع صور الاجتماع الثّنائى ، وهي تسع ، تحصل صور تسع اخر ، وكون صور الثّنائى تسعا يظهر ممّا عرفت في جدوله . ونقول هنا أيضا إنّ مع ملاحظة البنتين لا تلاحظ البنت الواحدة لما عرفت من انّ الزّائدة على الاثنتين لا يحسب على حدة ، فيبقى حينئذ أب وأمّ وابن وزوج وزوجة والاحتمالات الثّنائية بين هذه الخمسة عشرة ، إذ الأوّل مع كلّ من الأربعة الآخر أربعة . والثّانى مع الثّلاثة الآخر ثلاثة . والثّالث مع كلّ من الاثنين الآخرين اثنان ، ولا يلاحظ اجتماع