تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الّتي فيها البنتان أربعا ، ولا تلاحظ البنتين مع البنت الواحدة ، لما عرفت من انّ ما زاد من البنتين تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في صورة اختلافهم بالذّكورة والأنوثة لا فريضة لهم ، بل يقتسمون التّركة للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلا حاجة إلى ذكر هذا الاجتماع الثّلاثى ، فصار جميع الصّور الثّلاثية الّتي ينبغي ذكرها في الجدول ، وتعيين السّهام فيها عشرون . فإذا كانت الورثة في هذه المرتبة مع أحد الزّوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثّلاثى ، واطلبهم في أىّ بيت من بيوته ، واعرف سهامهم ممّا رسمناه ، وهذه صورة ما ذكرناه :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 199 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى