الّتي فيها البنتان أربعا ، ولا تلاحظ البنتين مع البنت الواحدة ، لما عرفت من انّ ما زاد من البنتين تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في صورة اختلافهم بالذّكورة والأنوثة لا فريضة لهم ، بل يقتسمون التّركة للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلا حاجة إلى ذكر هذا الاجتماع الثّلاثى ، فصار جميع الصّور الثّلاثية الّتي ينبغي ذكرها في الجدول ، وتعيين السّهام فيها عشرون .
فإذا كانت الورثة في هذه المرتبة مع أحد الزّوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثّلاثى ، واطلبهم في أىّ بيت من بيوته ، واعرف سهامهم ممّا رسمناه ، وهذه صورة ما ذكرناه :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 199
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٩٩