تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

الاجتماع الثّلاثى

وأمّا الاجتماع الثّلاثى ، فصوره عشرون ، وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند فقد الزّوجين أربعة الأب والامّ والابن والبنت ، وصور الاجتماع الثّلاثى من هؤلاء الأربعة أربع ، لأنّ كلّ واحد من الأربعة إذا انتفى يبقى ثلاثة فإذا انتفى الأب يبقى الثّلاثة الآخر أمّ وابن وبنت ، وإذا انتفت الامّ يبقى أب وابن وبنت ، وهكذا الآخران . ثمّ إذا كان زوج مع هذه الطّبقة صارت الصّور اثنتي عشر ، لأنّ التّركيب الثّنائى من الأربعة السّابقة يرتقى إلى ستّة لأنّك تأخذ الأوّل من الأربعة مع كلّ من الثّلاثة الآخر ، ثمّ الثّانى منها مع كلّ من الآخرين ثمّ الثّالث مع الرّابع فهذه ستّة ثنائية . وإذا اعتبر الزّوج مع كلّ من هذه التّسعة تصير السّتّة ثلاثية . وكذا لو ابدل الزّوج بالزّوجة فتصير صور الاجتماع الثّلاثى مع ملاحظة الزّوجين ما ذكرنا ، ومع الأربع المتقدّمة تبلغ ستّ عشرة . ولما عرف أنّ البنتين فصاعدة لهما فريضة على حدة فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والامّ والزّوج والزّوجة ، فتصير صور الاجتماع الثّنائى