تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
المقسوم محاذيا لأوّل المقسوم عليه ، فيكون الموضوع على الجدول خارج القسمة ، فإن بقي شيء ، فهو كسر مخرجه المقسوم عليه . مثالها : هذا العدد « 975741 » على هذا العدد « 53 » مخارج القسمة « 18410 » من الصّحاح واحد عشر جزء من ثلاثة وخمسين إذا فرض واحدا ، وهذه صورته « 1 » :

المطلب الثّالث « في بيان : التّماثل ، والتّداخل ، والتّوافق ، والتّباين »

كلّ عددين غير الواحد إن تساويا قدرا ، كالاثنين ، والاثنين ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شيء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة ، فإنّك إذا ألقيت الثّلاثة من السّتّة مرّتين ، تفنى السّتّة بالمرّة . أو تقول تداخل العددين ، هو إن زيد على الأقلّ مثله ، أو مثاله ، فيساوى الأكثر ، أو تقول : هو أن يكون الأقلّ جزء للأكثر ، كالاثنين و
هامش
( 1 ) وصورتها في هذه الأزمنة ( 1421 ه‍ . ق ) هكذا :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 103 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى