الشائعة في ذلك الزمان غير ( 1 ) بعيد .
ثم ذكر ( 2 ) رواية علي بن جعفر الآتية ، ورواية اقرءوا القرآن المتقدمة ( 3 ) ، وقوله ( 4 ) : ليست بالتي يدخل عليها الرجال مؤيدا
شرح
- والمعنى : ان الغناء أو الصوت المستعمل في الاخبار : يراد منها الفرد المعهود بين الإمام عليه السلام ، والراوي عهدا ذهنيا ، فحمل هذا الفرد المعهود على الفرد الشائع في العصرين وهو اختلاط النساء بالرجال في مجالس الفسق والفجور ، واللهو والطرب ، وسهر الليالي في المعاصي : غير بعيد .
( 1 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : فحمل المفرد المعرّف بالألف واللام على الفرد الشائع .
ولا يخفى بعد هذا ، حيث ورد هذا المفرد المعرف في الأخبار المجوزة للغناء فهل يراد منه الفرد الشائع في ذاك الزمان ؟
اللهم إلا أن يقال : إن لفظ الجواز يدل على أن المراد من الغناء في الأخبار المجوزة غير الفرد الشائع .
( 2 ) أي صاحب الكفاية وهو ( المحقق السبزواري ) ذكر رواية ( علي بن جعفر ) .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 85 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 5 .
( 3 ) المشار إليها في ص 238 .
( 4 ) أي وقول الإمام عليه السلام : المشار إليه في ص 231 عن أبي بصير .
فهذه الروايات الثلاث : وهي رواية ( علي بن جعفر ) .
ورواية عبد اللّه بن سنان القائلة : اقرءوا القرآن .
ورواية أبي بصير القائلة : ليست بالتي يدخل عليها الرجال : مؤيدة لحمل الغناء المعرف باللام على الفرد الشائع في العصرين : ( الأموي والعباسي )