شرح
ولعلّه :
1 - لخبر موسى بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمر ، فقال : « إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما » « 1 » .
2 - وخبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام : في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمر ، فقال : « جاز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما » « 2 » .
3 - ولأنّه بدون المتابعة خارج عما تعلّق به النذر ، فلا يجزي وإن لم يكن عليه إثم للعذر .
إلّا أنّهما - مع ضعفهما ، وعدم الجابر لهما بالنسبة إلى ذلك ، واحتمالهما الأمر الذي لا يؤدي إلى الاضطرار ، ويكون مما غلب اللّه عليه - قاصران عن معارضة ما عرفت من النصوص السابقة من وجوه .
4 - مضافا إلى خبر علي بن أحمد بن أشيم : كتب الحسين إلى الرضا عليه السّلام : جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثمّ اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب ممّا مضى ؟ فكتب إليه : « يحتسب بما مضى » « 3 » .
ودعوى الخروج بذلك ممّا تعلّق به النذر فلا يجزي كأنّها اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى ، مع ما قيل من « أنّها مبنيّة على كون صوم الشهر عبادة واحدة منذورة ، وهو ممنوع ، بل الظاهر أنّ صوم كلّ يوم عبادة فصوم الشهر ثلاثون عبادة منذورة ، والتتابع منذور آخر ، فإذا صام منها شيئا فقد أتى ببعض المنذورات ، وقد برئت ذمته ممّا فعله ، ولا دليل على فعله مرة أخرى والمتابعة سقطت عنه للضرورة » « 4 » وإن كان لا يخلو من نظر .
وعلى كلّ حال فمن ذلك كلّه يعلم أنّ ما في المدارك « 5 » - من قصر الحكم على الشهرين خاصة ؛ لعدم الدليل على غيرهما ، فيبقى المكلّف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال بالإتيان بالمأمور به على وجهه الذي هو المتابعة - في غير محله ؛ ضرورة أنّ ذلك لا يصلح معارضا للمستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة المذكورة .
نعم صرّح الشهيد في الدروس واللمعة بأنّ كلّ ثلاثة يجب تتابعها تستأنف بالإخلال به سواء كان لعذر أو لغيره إلّا ثلاثة دم المتعة في خصوص الفصل بيوم النحر وأيام التشريق « 6 » .
ولعلّه ظاهر يحيى بن سعيد « 7 » من غير استثناء .
وفي القواعد : « من أخلّ بالمتابعة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف أعاد مطلقا « 8 » . ونحوه في
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 139 ، ح 6 . الوسائل 10 : 376 ، ب 5 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 1 ، وفيهما : « عن موسى بن بكر عن الفضيل » .
( 2 ) التهذيب 4 : 285 ، ح 864 . الوسائل 10 : 377 ، ب 5 من بقيّة الصوم الواجب ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 10 : 371 ، ب 3 من بقيّة الصوم الواجب ، ح 2 .
( 4 ) المناهج السوية : الورقة 160 .
( 5 ) المدارك 6 : 247 .
( 6 ) الدروس 1 : 296 . اللمعة : 60 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 159 ، 160 .
( 8 ) القواعد 1 : 385 .