[ عدم وجوب تكرار الكفّارة بتكرر السبب ] :
وعلى تقديره فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفّارة بتكرر السبب [ 1 ] .
[ لو نسي غسل الجنابة ] :
المسألة ( الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ومرّ عليه أيام أو الشهر كلّه قيل ) [ 2 ] : ( يقضي الصلاة والصوم ) [ 3 ] . [ و ] ( قيل ) [ 4 ] : ( يقضي الصلاة حسب ) [ 5 ] ( وهو الأشبه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل السالم عن المعارض أيضا ، وإن قلنا به في شهر رمضان مطلقا أو مع تخلّل التكفير ، أو اختلاف الجنس أو الجماع خاصة بعد حرمة القياس عندنا ، ومعلومية الفرق بين شهر رمضان وغيره في عظم الحرمة وغيرها .
وقد عرفت ندرة الخبر المزبور [ لزرارة ] وشذوذه وقصوره عن المساواة في ذلك ونحوه .
فما في الروضة أيضا من تكررها به كالأصل « 1 » واضح الضعف أيضا ، واللّه أعلم .
[ 2 ] والقائل الأكثر .
[ 3 ] 1 - لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال :
« عليه أن يقضي الصلاة والصيام » « 2 » . 2 - وخبره الآخر « 3 » الذي هو بهذا المضمون أيضا . 3 - وخبر إبراهيم بن ميمون : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : « يقضي الصلاة والصيام » « 4 » . 4 - بل ومرسل الصدوق : أنّ « من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » « 5 » . فإنّ ما فيه من الاستثناء لا ينافي الاستدلال به على المطلوب ، كما هو واضح ، نعم هي أخبار آحاد يتجه طرحها عند من لم يعمل بها ( و ) لذلك [ قيل ذلك ] .
[ 4 ] والقائل ابن إدريس « 6 » .
[ 5 ] لعدم ثبوت اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلّا مع العلم ، ومن ثمّ لو نام جنبا أوّلا فأصبح صحّ صومه وإن تعمد ترك الغسل طول النهار ، فهاهنا أولى . لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الأصل المزبور كالمصنّف هنا والنافع « 7 » حيث قال : [ وهو الأشبه ] .
[ 6 ] بأصول المذهب وقواعده ، بل لعلّه ظاهر الفاضل في المحكي عن التلخيص ، حيث نسب الأوّل إلى القيل « 8 » .
وفي اللمعة الاقتصار على نسبته إلى الأشهر « 9 » . ولعلّه : 1 - لرفع الخطأ والنسيان بناء على أنّ القضاء من
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 119 .
( 2 ) الوسائل 10 : 238 ب 30 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 322 ، ح 990 . الوسائل 10 : 238 ، ب 30 ممّن يصحّ منه الصوم ذيل الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 10 : 238 ، ب 30 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 ، وفيه : « عليه قضاء الصلاة والصوم » .
( 5 ) الفقيه 2 : 119 ، ح 1896 . الوسائل 10 : 238 ، ب 30 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 2 .
( 6 ) السرائر 1 : 407 .
( 7 ) المختصر النافع : 94 .
( 8 ) تلخيص المرام : 53 .
( 9 ) اللمعة : 58 .