تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ ما لو أفطر في قضاء رمضان ] :

المسألة ( الرابعة ) : [ المختار ] [ 1 ] : أنّ ( القاضي لشهر رمضان ) مع سعة الوقت ( لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب . [ 2 ] بل عن العلّامة « 1 » في المدنيات الأولى الإجماع عليه ؛ للمعتبرة المستفيضة : 1 - منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى [ ما ] شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » « 2 » . 2 - ومنها : صحيح جميل على ما في التهذيب عنه عليه السّلام أيضا : في الذي يقضي شهر رمضان : « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس » « 3 » . 3 - ومنها : موثق إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام أيضا : « الّذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها . 1 - صحيح ابن الحجّاج المحمول على الكراهة : سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ قال : « إذا كان نوى [ ذلك ] من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه » « 5 » . 2 - وموثق زرارة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان » « 6 » المقيّد بها مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكفارة . وإن ايّدا : أ - بعموملا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ« 7 » المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم فيه . ب - وباقتضاء البدلية ذلك ، كما أومأ إليه أبو جعفر عليه السّلام « 8 » ، وإلّا لكان اتمامه مستحبا ، فلا يجزي عن الواجب ، الذي هو كما ترى ؛ ضرورة منع اقتضاء المعنوية منها ذلك ، بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الأحكام المتعارفة للمبدل ، وأقصاها حينئذ الإطلاق الذي يقيّده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه . فما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة « 9 » واضح الضعف . وأضعف منه دعوى الأخير منهم الإجماع عليه المعارض بإجماع الفاضل « 10 » الذي يشهد له التتبّع . ( و ) حينئذ فالمختار مظنّة الإجماع لا دعواه .
هامش
( 1 ) نقله في مستند الشيعة 10 : 468 . ( 2 ) الوسائل 10 : 18 ، ب 4 من وجوب الصوم ، ح 9 . ( 3 ) التهذيب 4 : 280 ، ح 849 . الوسائل 10 : 16 ، ب 4 من وجوب الصوم ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 10 : 18 ، ب 4 من وجوب الصوم ، ح 10 . ( 5 ) المصدر السابق : 17 ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 10 : 348 ، ب 29 من أحكام شهر رمضان ، ح 3 . ( 7 ) محمد صلّى اللّه عليه واله وسلم : 33 . ( 8 ) في المتقدم آنفا . ( 9 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 556 . الكافي : 184 . الغنية : 142 . ( 10 ) نقله في مستند الشيعة 10 : 468 .