[ مقدار الفدية ] :
ومقدار الفدية مد عن كلّ يوم [ 1 ] .
[ تكرار الفدية ] :
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين ، من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون [ 2 ] . نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والأكثر [ 3 ] .
[ كون الفدية في مستمر العذر ] :
ثمّ إنّ الفدية في مستمر العذر على المختار عزيمة لا رخصة ، فلا يجزي القضاء حينئذ عنها [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لا خلاف فيه فيما وصل إلينا من النصوص « 1 » سوى ما عن بعض النسخ في خبر سماعة من « المدّين » ، وكأنّه اشتباه من قلم النساخ في لفظ « من » كما يشهد له الرسم في « طعام » . فما عن النهاية والاقتصاد وابني حمزة والبراج - من أنّها مدان ، فإن لم يتمكن فمدّ « 2 » . بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط : أنّها مدّان ، وأقلّه مدّ « 3 » ، والترتيب في الفضل - لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا . والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا . على أنّك ستعرف أنّها مدّ أيضا في الأخيرين وإن ورد في صحيح ابن مسلم « 4 » أنّها مدّان ، إلّا أنّه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب .
[ 2 ] لصدق الامتثال بالمرة ، كما صرح به هنا غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا إلّا من الفاضل في المحكي من تذكرته ، فقال : تتكرر « 5 » ، قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المدّ عن كلّ يوم ، وهو كما ترى .
[ 3 ] لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر سماعة « 6 » وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي « 7 » . فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين من وجوب الفدية للأوّل والقضاء للثاني الذي قد استمر إلى الثالث « 8 » واضح الضعف ، بل لم أجد له دليلا .
وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع ؟ قال : « يصوم الأخير ويتصدق عن الأوّل بصدقة كلّ يوم مد من طعام لكلّ مسكين » « 9 » يراد منه الذي قد صحّ بعد الثاني . بل ربّما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف « 10 » ، بل عن ابن إدريس الجزم به « 11 » . وحينئذ فلا خلاف ، والأمر سهل .
[ 4 ] لظاهر التعيين في الأدلّة السابقة ، لكن عن تحرير الفاضل الإجزاء « 12 » . ولا ريب في ضعفه ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 10 : 335 ، ب 25 من أحكام شهر رمضان .
( 2 ) النهاية : 158 . الاقتصاد : 294 . الوسيلة : 150 . المهذّب 1 : 195 .
( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 220 . المبسوط 1 : 286 .
( 4 ) الوسائل 10 : 210 ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 2 .
( 5 ) التذكرة 6 : 173 .
( 6 و 7 ) تقدّم في ص 23 ، 25 .
( 8 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 522 . المقنع : 202 .
( 9 ) قرب الإسناد : 232 ، ح 910 . الوسائل 10 : 338 ، ب 25 من أحكام شهر رمضان ، ح 9 ، في المصدر : « لم يصح فيهما » .
( 10 ) المختلف 3 : 522 - 523 .
( 11 ) السرائر 1 : 395 ، 396 .
( 12 ) التحرير 1 : 500 .